أخبار مصر

قرار قضائي عاجل في المطالبة بحل مجلس نقابة المحامين وإسقاط عضوية النقيب

حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الاداري جلسة 20 أكتوبر المقبل لنظر أول جلسات الدعوى المطالبة بحل مجلس نقابة المحامين وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية، وذلك لإيداع تقرير الهيئة رأيها القانوني في الدعوى.

كان أحد المحامين قد أقام الدعوى وطلب فيها حل مجلس نقابة المحامين وإعادة إجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014، وكذا إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس النقابة طبقا لنص المادة 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتى نظمت إسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين.

وأضاف مقيم الدعوى أنه صدر لصالحه الحكم الصادر في الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر في الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024، والحكمان ألزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية إلا أن نقيب المحامين لايزال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ومنح المدعى بطاقة عضوية نقابة المحامين والبطاقة العلاجية، وهو ما يفقد معه مجلس نقابة المحامين مشروعيته ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014.

وأضاف مقيم الدعوى أنه أرسل إنذارًا لنقيب المحامين لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه بمنحه بطاقة العضوية والبطاقة العلاجية، كما طالب في إنذاره بضرورة عرض إسقاط قيد نقيب المحامين من مجلس النقابة وفق نص المادة 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتى نظمت إسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين إلا أن نقابة المحامين امتنعت عن استلام الإنذار وهو ما يعد قرارا سلبيا مكتمل الأركان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى