قراران جديدان لـ المالية بشأن الضريبة على الدخل وتوقيع الحجز الإداري
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عدديها 252 (تابع) و252 تابع (أ)، الصادران في 13 و17 نوفمبر 2024، قرارى وزارة المالية بشأن تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية، تختص بالبت في الطلبات الواردة من المصالح الإيرادية لتوقيع الحجز الإدارى، وتحديد عينة الإقرارات المقدمة من ممولى الضريبة على الدخل.
تشكيل لجنة بالمالية لتوقيع الحجز الإدارى
-قرار وزارة المالية رقم 492 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة بوزارة المالية برئاسة وزير المالية، والتي تختص في البت في الطلبات الواردة من المصالح الإيرادية لتوقيع الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955، لتحصيل دين الضريبة واجـب الأداء، والمبالغ الأخرى، وذلك فى أي من الحالات الآتية:
( أ ) إذا كان المدين بدين الضريبة أو المبالغ الأخرى أحد المـشروعات الاستثمارية المنشأة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه أيا كان مقدار المبلغ المستحق للمصلحة.
(ب) الحالات التي تكون فيها قيمة دين الضريبة واجب الأداء والمبالغ الأخرى مليـون جنيه فأكثر.
(ج) إذا كان المدين بدين الضريبة أحد الأنديـة الرياضـية التابعـة لـوزارة الـشباب والرياضة، أو شركة من شركات قطاع الأعمال العـام، أو أي مـن شـركات أو منـشآت قطاع السياحة والفنادق.
(د) إذا كان المدين بدين الضريبة ملتزما ومنتظما في سداد دين الضريبة واجـب الأداء، والمبالغ الأخرى خلال الفترتين الضريبيتين السابقتين مباشرة للفتـرة أو الفتـرات المطلـوب توقيع الحجز الإداري بشأنها.
تحديد عينة إقرارات ممولى الضريبة على الدخل
(ھ) الحالات التي يرى وزير المالية أو رئـيس إحدى المصالح الإيرادية عرضها على اللجنة.
٢ -الموافقة على مشروعات التعليمات التي تُعدها المصالح الإيرادية بـشأن توقيـع ورفع الحجز الإداري، وذلك قبل إصدارها من رئيس المصلحة المختص، ومتابعـة التـزام المصالح بها.
٣ -البت في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن للجنة من قرارات اللجنة الـصادرة بالموافقة على الطلبات الواردة من المصالح الإيرادية لتوقيع الحجز الإداري، وكذلك البت في التظلمات من توقيع الحجز بناء على هذه القرارات.