هيئة الدواء تحدد شروط الاتجار في الأدوية وتخزينها
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 285 (تابع)، الصادر في 2 ديسمبر 2024، قرار هيئة الدواء المصرية، رقم 725 لسنة 2024، بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها.
وجاء في المادة الأولى لقرار هيئة الدواء المصرية:
يعمل بالاشتراطات الصحية واشتراطات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP) المرافقة لهذا القرار فيما يتعلق بتراخيص مخازن الأدوية. ومع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة المقررة للمؤسسات الصيدلية يرخص لمخازن الأدوية بمباشرة نشاطها وفقا للإجراءات والشروط المبينة تفصيلا بالدليل التنظيمي الصادر نفاذا لأحكام هذا القرار، ولا يجوز تأجير العين أو أي جزء يرخص منها للغير.
ويحظر الاتجار فى الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال المخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية، كما يحظر تخزين أى مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، وبالشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة.
وتلتزم مخازن الأدوية عند الحصول على الأدوية أو بيعها بالحصول على المستحضرات من المصانع المرخص بها من هيئة الدواء المصرية، أو مستوردى المستحضرات المقيدين بسجلات الهيئة، أو المخازن الحاصلة على شهادة ممارسات التوزيع والتخزين الجيد، ويحظر تخزين أية أدوية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها.
للاطلاع على نص القرار: الجريدة الرسمية