أخبار مصرالتشريعات القانونية

19 حالة يوقع فيها الحجز التحفظي على السفن

ذكرت المادة 60 من قانون التجارة البحرية، أنه لا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاءً لدين بحري، ويعتبر الدين بحريًا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:

(ا) رسوم الموانى و الممرات المائية .

(ب) مصاريف ازالة او انتشال او رفع حطام السفينة و البضائع .

(ج) الاضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم او التلوث او غيرهامن الحوادث البحرية المماثلة.

(د) الخسائر فى الارواح البشرية او الاصابات البدنية التى تسببها السفينة او التى تنشا عن استغلالها .

(هـ) العقود الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها .

(و) التامين على السفينة .

(ز) العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد ايجار او وثيقة شحن .

(ح) هلاك البضائع و الامتعة التى تنقلها السفينة او تلفها .

(ط) الانقاذ .

(ى) الخسارات المشتركة .

(ك) قطر السفينة .

(ل) الارشاد .

(م) توريد مواد او ادوات لازمة لاستغلال السفينة او صيانتها ايا كانت الجهة التى حصل منها التوريد .

(ن) بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها و مصاريف وجودها فى الاحواض .

(س) اجور الربان و الضباط و البحارة و الوكلاء البحريين .

(ع) المبالغ التى ينفقها الربان او الشاحنون او المستاجرون او الوكلاء البحريون لحساب السفينة او لحساب مالكها .

(ف) المنازعة فى ملكية السفينة .

(ص) المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع او فى حيازتها او فى استغلالها او فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال .

(ق) الرهن البحرى .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى