التشريعات القانونية

المادة 4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية، يحدد للخصم ميعادا لاتخاذ صفة، كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد، وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.

 

المادة 4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى