التشريعات القانونية

أهم حقوق المرأة في قانون العمل

يُعد قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي تم سنها وتم إصدارها لتواكب إستراتيجية الجمهورية الجديدة.

وتأتي هذه الأهمية لما يمثله عمال مصر سواء من الرجال أو النساء أو الأطفال من مكانة خاصة في الجمهورية الجديدة فهم في القلب وهم شركاء البناء والنجاحات التي وصلت إليها مصر خلال السنوات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولم تكن المرأة العاملة بمنأى عن اهتمام المشرع حين سن قانون العمل الجديد بل خصص لها بابا كاملا لتشغيل النساء.

نظم قانون العمل الجديد في مواده من 49 حتى 54 مسألة تشغيل النساء حيث أوكل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

وكفل قانون العمل الجديد حق العاملة الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الاجازة مدفوعة الأجر علي ان تستحق المراة العاملة هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها مع خصم الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل مما يلتزم بادائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة 79من قانون التأمين الاجتماعي وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل إعتبارا من الشهر السادس للحمل.

ولا يجوز تشغيلها ساعات أضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع كما حظر كذلك قانون العمل الجديد فصل المرأة العاملة او انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع بالإضافة إلى ان للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن فترةالراحة المقررة و لها الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين وتحسب هاتين الفترتين الاضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب علي ذلك تخفيض في الأجر.

وأجاز القانون للعاملة التي تعمل في منشاة يعمل بها خمسون عاملا فأكثر ان تحصل علي إجازة بدون بدون اجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الاجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال خدمتها.

كما أجاز القانون للمراة العاملة ان تنهي عقد عملها بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها على أن تخطر العمل كتابة يرغيتها في ذلك، خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع.

وأوجب المشرع علي صاحب العمل في حال تشغيله أكثر من خمس عاملات ان يوضح نظام التشغيل للنساء وذلك من خلال لوحة الاعلانات بالمنشأة.

كما أوجب المشرع علي صاحب العمل الذي يستخدم مائةوعاملة أو أكثر أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى