التشريعات القانونية

ذوو الهمم فى القانون والدستور

عرّف القانون رقم (10) لسنة 2018 الشخص “ذي الإعاقة” في مادته الثانية بأنه: “كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنياً، أو ذهنياً، أو عقلياً، أو حسياً، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا، مما يمنعه -عند التعامل مع مختلف العوائق- من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين .
الأطفال أصحاب الهمم
حرصت مصر على توفير الرعاية للطفل، حيث نصت المادة (80) من الدستور “لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، تطعيم إجباري مجاني، رعاية صحية وأسرية أو بديلة، تغذية أساسية، مأوى آمن، تربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية” كما تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع وتلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
كما تضمن القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة حماية للأطفال من ذوي الإعاقة وتضمنت المادة الرابعة منه “التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، وحقهم في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم”. كما أولى هذا القانون في الباب الثالث منه في المواد من 10 إلى 17 اهتماماً خاصاً بتعليم الأطفال ذوي الاعاقة. وأيضا اهتم القانون المصري بالطفل ذي الإعاقة فأفرد له الباب السادس من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996ثم تعديله بالقانون رقم 12لسنة 2008، بالإضافة إلى ذلك انضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989، والتي أقرت حقوق الطفل ذي الإعاقة في مادتها رقم (23).

 

وفيما يلي عرض لأهم ما ورد من مواد في الدستور والقانون خاصة بأصحاب الهمم :

أولا : أصحاب الهمم في الدستور

(9) مواد خاصة بذوي الإعاقة في الدستور المصري لعام 2014  

  1. المادة رقم (53) عدم التمييز بسبب الإعاقة
  2. المادة رقم (54) المساعدة القضائية لذوي الإعاقة
  3. الماده رقم (55) اتاحة اماكن الحجز والحبس لذوي الإعاقة
  4. المادة رقم (80) حقوق الأطفال ذوي الإعاقة
  5. المادة رقم (81) المادة المتخصصة لذوي الإعاقة
  6. المادة رقم (93) مادة الاتفاقيات الدولية
  7. المادة رقم (180) النسبة في مقاعد المجالس المحلية لذوي الإعاقة .
  8. المادة رقم (214) المجلس القومي لشئون الإعاقة والمجالس المستقلة
  9. المادة رقم (244) التمثيل في مجلس النواب لذوي الإعاقة . 
  • مادة (53) ​

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق، الحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب أخر …. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضيه مستقلة لهذا الغرض .

  • مادة (54)

الحرية الشخصية حق طبيعى وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد، إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. كما أنه يجب الابلاغ الفوري عن كل من تقيدت حريته بأسباب ذلك، واحاطته بحقوقه كتابة، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم الى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقا للإجراءات المقررة فى القانون، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا .

  • مادة (55)

كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ترهيبه، إكراهه إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك ولائقة إنسانيا وصحيا، كما تلتزم الدولة بتوفير وسائل الاتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعتبر مخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه .

  • مادة (80)

يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، ولكل طفل الحق في اسم، أوراق ثبوتيه، تطعيم إجباري مجاني ، رعاية صحية وأسرية أو بديلة، تغذية أساسية ،مأوى آمن ،تربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف، الإساءة وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجاري ، كما أن لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون، وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين .

  • مادة (81)

تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا، اجتماعيا، ثقافيا، ترفيهيا، رياضيا وتعليميا، وضمان توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بضمان تخصيص نسبه منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .

  • مادة (93)

تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدِق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة .

  • مادة (180)

تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط في المرشح ألا يقل سنه عن واحد وعشرين عاما، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن الخامسة وثلاثين عاما، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة، وتختص المجالس المحلية بمتابعه تنفيذ خطة التنمية، مراقبه أوجه النشاط المختلفة، ممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، وأيضا سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون، الذي يحدد إختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها .

  • مادة (214)

يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والامومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمان استقلالية وحيادية أعضائها، وأحقيتها في إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها، تتمتع المجالس القومية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإدارى ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها .

  • مادة (244)

تعمل الدولة على تمثيل الشباب، المسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلا ملائما، في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور وذلك على النحو الذي يحدده القانون .

ثانيا: أصحاب الهمم في القانون

قانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين

ضم القانون مجموعة من المواد بشأن رعاية وتأهيل المعاقين بالجريدة الرسمية في 3 يوليو سنة 1975 العدد 27​ .

جاء هذا القانون جامعاً لشتات مجموعة من النصوص والتي تفرقت قبل صدوره في القوانين أرقام؛ 91 لعام 1959، 63 لسنة 1964، 133 لسنة 1964، 58 لسنة 1971، 61 لسنة 1971. وفيما يلي عرض لأهم المواد التي من شأنها خدمة المعاقين :

المادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على المعاقين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية 

المادة (2)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المعاق كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي، عقلي، حسي أو نتيجة عجز خلقي منذ الولادة، ويقصد بتأهيل المعاقين تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للمعاق لتمكينه من التغلب على الآثار التي تخلفت عن عجزه .

مادة (9)

على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر، سواء كانوا يشتغلون في مكان أو بلد واحد أو أمكنة أو بلاد متفرقة، استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعاقين، وذلك في حدود 5% من مجموع عدد العمال في الجهة التي يرشحون فيها، مع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم في الفقرة السابقة شغل هذه النسبة باستخدام المعاقين عن غير طريقة الترشيح، من مكاتب القوى العاملة بشرط حصول القيد المنصوص عليه، أي (شهادة التأهيل الاجتماعي) .

مادة (10)

يخصص للمعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل، نسبة 5% من مجموع وظائف المستوى الثالث الخالية بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، والوحدات الاقتصادية .

مادة (11)

لوزير الشئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرار بتخصيص وظائف وأعمال معينة من الوظائف، والأعمال الخالية في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة والمؤسسات العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة لها، للمعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل، وذلك في حدود النسبة المشار إليها بالمادة السابقة .

مادة (16)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون، بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها، والحبس مدة لا تتجاوز شهرا، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

قرار وزاري رقم 259 بتاريخ 20 مايو 1976 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، يضم هذا القرار عشرين مادة، في شأن الخدمات التي تؤديها الدولة للمعاقين من علاج طبيعي وأجهزة تعويضية .

قانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تعديل قانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .

قانون رقم 49 لسنة 1982​جاء مغيراً ومعدلاً لنصوص كل من المادة 9، 10، 15، 16 من قانون تأهيل المعاقين رقم 39 لسنة 1975، فقد جاء في هذا القانون استبدال المواد 9، 10، 15، 16 وهي كالآتي :

 مادة (9): على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر، وتسري عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو بلد واحدة أو في أمكنة متفرقة، استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة، من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة 5% من مجموع عدد العمال في الوحدة الذين يرشحون لها .

 مادة (10): تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل، نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، كما تلتزم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعاقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة، والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة، على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل .

مادة (16): يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون، بغرامة مائة جنيها والحبس لمدة لا تجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين .

القانون المدني

المادة 44/1: كل شخص بلغ سن الرشد ويتمتع بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

المادة 45/1: لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو بسبب عته أو جنون .

المادة 46: كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .

المادة 47: يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال، لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة،بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون .

المادة 90/1: التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود .

المادة 113: المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه، تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا .

المادة 114/1: يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه، وإذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .

المادة 114/2 إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر، فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها .

المادة 116/1: يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة، بالوقف أو بالوصية صحيحا، متى أذنته له المحكمة فى ذلك .

المادة 116/2: تكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه، لسفه المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .

المادة 117/1: إذا كان الشخص أصم أبكم، أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقضى مصلحته فيها ذلك .

المادة 117/2: يكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد، التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .

المادة 118: التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .

المادة 173/1: كل من يجب عليه، قانونا أو اتفاقا، رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع،ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز .

قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014

المادة 44: يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، فإن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يبديه بنفسه شفاهية على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية، الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين .

قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014

المادة 2: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالصفات التالية المعانى المبينة قرين كل منها: المواطن ذو الإعاقة:من يعاني من إعاقة، لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية، على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأى المجلس القومي للأشخاص ذو​ى الإعاقة .

المادة 5: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المرشحين يساوى العدد المطلوب إنتخابه في الدائرة، وعدداً من الاحتياطيين مساو له، وفى أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون،يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل: مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 45 مقعدا من الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة .

القانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن الإعفاءات الجمركية

البند 9 الخاص بالإعفاء الجمركي لذوي الإعاقة في القانون 186 لسنة 1986 بشأن الإعفاءات الجمركية .

مادة 2 (البند 9 مستبدل بموجب القانون رقم 71 لسنة 1996 – والبند 10 مضاف بالقانون رقم 8 لسنة 2005) تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الأشياء التالية ووفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية: الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا، خاصة الواردة باسم المرضى والمعوقين، ويحظر التصرف في السيارات المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا، ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الاعفاء منها، ويكون لمن استحق الإعفاء، طبقا للفقرة الأولى بعد مضى السنوات الخمس المُشار إليها، التصرف في السيارة المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر، والتمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، إذا تم التصرف في السيارة الاولى وفقا للقواعد السابقة،  ويعتبر التصـرف قبل مضى خمس سنـوات من تـاريخ الافراج، بــدون اخطـار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، تهربا جمركيا .

مادة 3 الفقرة (أ) من البند (3) مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1997: تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة : –

ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة، من الادوات والمهمات والآلات ووسائل النقل (فيما عدا سيارات الركوب والاثاث)، اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى، المنصوص عليها في المادتين 36،37، من نظام إستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 .

سيارات ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل، أو دراجة آلية واحدة، بشرط أن تكون مجهزة تجهيزاُ طبيا خاصا وتخصص للإستخدام الشخصي، لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها، الذين أصيبوا أو يصابون في العمليات الحربية، أو في إحدى الحالات المشار اليها في المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975، ونتج عن إصابتهم شلل، أو فقد أحد الاطراف، والذين تستدعى حالاتهم بناء على قـرار المجـلس الطبي العسكري المركزي، تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا،وذلك وفقا للشروط الاتية :-

– أن تكون العربة أو الدراجة الآلية مجهزة تجهيزا طبيــا خاصــا يتنــاسب وحـالــة المصاب الصحية، حسبما يقرره المجلس الطبي العسكري العام .

– ألا يزيد عدد سلندرات السيارة على أربعة، وألا تجـاوز سعـة محـرك السـيارة 1800سي سي .

– ألا تجاوز قيمة السيارة، ما يحدده مجلس الوزراء، وفى حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الأخرى، فيقتصر الإعفاء على ما يساوى القيمة المذكورة .

– (الفقرتان الأولى والثانية مستبدلتان بالقانون رقم 71 لسنة 96)، يحظر التصرف في السيارة، أو الدراجة الآلية، المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا، ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم، التي تم الإعفاء منها .

ويعتبر التصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج، بدون إخطار مصلـحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية، وغيرها من الـضرائب والــرسوم المسـتحقة تهــربا جمركيا، ويكون للمعاق بعد مضى السنوات الخمس المشار إليها، التصرف في السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة، دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر، والتمتع بإعفاء سيارة أو دراجة آلية أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا .

وإذا تم التصرف في السيارة أو الدراجة الآليــة الأولى وفقا للقواعد السابقة،  وفى جميع الأحوال،  لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها، إذا تم التصرف بعد وفاة المعاق مالك السيارة أو الدراجة، ويجوز للمصابين في العمليات الحربية الذين سـبق لـهم إستــيراد سيـــارات ركوب أو دراجات آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، وأعفيت من الضرائب والرسوم الجمركية بمقتضى قوانين سابقة على هذا القانون، أن يطلبوا تطبيق هذا البند عليهم، بشرط توفر القواعد والشروط الواردة به، ويعامل أفراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لأفراد القوات المسلحة، وفقا لأحكام هذه المادة، إذا أصيبوا أثناء وبسبب أحد المهام الأمنية المكلفين بها، طبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

التأهيل الاجتماعي

صدر القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .

صدر القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1976 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 1975 .

صدر القرار الوزاري رقم 583 لسنة 1976 بإنشاء المعاهد والمؤسسات والهيئات الازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعاقين .

صدر القرار الوزاري رقم 598 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1976 بشأن مدة صلاحية الأجهزة التعويضية .

القانون المعدل رقم49 لسنة 1982 .

القرار الوزاري رقم 455 لسنة 1982 بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1976 فيما يخص العلاج الطبيعي .

يتم الاسترشاد بقرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 الخاص بأحكام اللياقة الصحية من ناحية الابصار للتعيين بالوظائف .

القرار الوزاري رقم 135 لسنة 1984 لتحديد الوظائف التي تخصص للمعاقين المؤهلين .

القرار الوزاري رقم 224 لسنة 1986 بتشكيل اللجنة العليا للإحتفال بيوم المعاق .

القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1988 بشأن لائحة نظام العمل بمؤسسات التثقيف الفكري .

القرار الوزاري رقم 215 لسنة 1988 بشأن لائحة نظام العمل بمراكز التأهيل الشاملة .

القرار الوزاري رقم 231 لسنة 1990 بتعيين حملة المؤهلات الدراسية ضمن النسبة الإلزامية .

القرار الوزاري رقم 40 لسنة 1997 بشأن لائحة العمل التنفيذية بمراكز العلاج الطبيعي .

القرار الوزاري رقم 138 لسنة 1998 بشأن لائحة العمل التنفيذية بمكاتب التأهيل .

القرار الوزاري رقم 49 لسنة 1999 بشأن شهادات تأهيل المعاقين .

القرار الوزاري رقم 60 لسنة 1999 بشأن حالات أنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية .

القرار الوزاري رقم 98 لسنة 2006 والخاص بنظام العمل بدور حضانات الأطفال المعاقين .

القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2015 بشأن الدمج التعليمي لذوي الإعاقة .

قانون الخدمة المدنية الجديد

المادة (13) : تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية، والمحاربين القدماء، ومصابي العمليات الأمنية، وذوي الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها. كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخواتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً، أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء، والمفقودين في العمليات الحربية، وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله، مع عدم الإخلال بالقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين “.

الإجازات: المادة (45) تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذوي الإعاقة .

المادة (48) يستحق الموظف من ذوي الإعاقة أجازة إعتيادية سنوية، مدتها خمسة وأربعين يوما، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الأجازة الإعتيادية، بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً، لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير، أو تأجيل الأجازة الإعتيادية، أو إنهاؤها، إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى