أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن الضريبة العقارية

 

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، الموافق 1-2-2024 ، قرارا مهما لـ الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء بشأن الضريبة العقارية .

المالية تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المستخدمة فى الأنشطة الصناعية
وجاء القرار رقم 3 لسنة 2024 ، بإضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، بذات المدة والشروط.

مد قرار 61 لسنة 2022 عامين
كما وافق المجلس على مد مدة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، لمدة سنتين إضافيتين، اعتبارا من يناير 2025 حتى نهاية ديسمبر 2026.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى