أخبار مصرمنوعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة المالية بشأن اعتماد فروق أرباح وخسائر تدبير العملة الأجنبية

 

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 21 (تابع)، قرار وزارة المالية رقم 34 لسنة 2024 بشأن اعتماد فروق أرباح/خسائر تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية – بحسب الأحوال – عن عام 2023، يتم حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية وفقًا للنسب الآتية:

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه يُعمل بهذا القرار عند محاسبة المنشآت التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية وعلى الأخص نشاطا الاستيراد والتصدير، وبشرط أن يكون تدبير العملة مرتبطًا بالنشاط ولازمًا لمزاولته.

وتقول المادة الثالثة من القرار إنه لا تسري أحكام هذا القرار على السلع والمستلزمات التي يتولى البنك المركزي والبنوك التجارية تدبير العملات الأجنبية لها بالسعر الرسمي، وذلك وفقًا للقوائم المعتمدة من البنك المركزي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى