المخدرات وعقوبتها..

المخدرات وعقوبتها.
قانوناً :
تعرف المخدرات قانونياً على أنها مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان ( الاعتماد النفسي والبدني ) ، وتسمم الجهاز العصبي المركزي ويحظر تداولها أو زراعتها أو تصنيعها ، إلا لأغراض يحددها القانون ، ولا تستخدم إلا بواسطة من يرخص له بذلك .
التعريف العام :
المخدرات هي كل مادة خام مصدرها طبيعي أو مصنعة كيميائياً ، تحتوي على مواد مثبطة أو منشطة إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية ، فإنها تسبب خلل في عمليات العقل وتؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها ، مما يضر بصحة الشخص جسمياً ونفسياً واجتماعيا.
عقوبات تعاطي المخدرات والإتجار فيها
جاء في نص المادة رقم 33 من قانون العقوبات، أن تصل عقوبة الإتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك في حالة إستيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
كما نصت المادة رقم 34 من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من سولت له نفسه الترويج والإتجار في المواد المخدرة داخل حدود الوطن، بالسجن المؤبد أو الإعدام.
كما يعاقب القانون وفقًا للمادة 37 من قانون العقوبات، بالسجن المشدد من ثلاثة أعوام إلى 15 عامًا وفرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتًا مخدرًا أو حازه أو اشتراه، وكان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
حدد القانون بأن يعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفرض غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 3 آلاف جنيه، وذلك إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجوهر المخدر مع علمه بذلك أثناء تعاطيه.
وقد تزيد العقوبة التي حددها القانون أيضًا للضعف في حالة إذا كان الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي مواد أخرى واردة في نص القانون مثل الحشيش.