اخبار المحامين

دعوى قضائية لإلغاء قرار ضوابط القيد بنقابة المحامين

 

تقدم المحامي مصطفى شعبان بدعوى قضائية؛ بمحكمة القضاء الإداري بهيئة المفوضين لإلغاء قرار النقيب العام عبدالحليم علام بشأن ضوابط القيد الجديدة بنقابة المحامين.

وجاء في صحيفة الطعن ان اشتراط مقابلة شخصية وضوابط اخري لقبول خريجي الحقوق بنقابة المحامين هو فى حقيقته تعديل لقانون المحاماة والذي لم يشترط مثل هذه الشروط وهو عمل تشريعي من اختصاص مجلس النواب فقط وهو صاحب الحق الوحيد والاصيل فيه وان وضع شروط جديدة لقيد الخرجين لم ينص عليها القانون بمثابة انحراف بالقرار مما يتعين الحكم بإلغاءه.

وأضاف مصطفى شعبان ان فرض رسوم بواقع 1500 جنيه نظير سحب الملف وإلزام المتقدم للنقابة بوضع دمغات اخرى بمبالغ تصل الى 6000 جنيه ليس من اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين.

وان الجمعية العمومية لنقابة المحامين وحدها هي صاحبة الاختصاص في زيادة الرسوم وان امر زيادة الرسوم لم يعرض على الجمعية العمومية وبالتالي فالمجلس غير مختص ويكون قراره باطلا.

جاء تطبيق نظام القيد الجديد بنقابة المحامين شهر يونيو الماضي الذي أعلنت عنه النقابة والتي أكدت من خلاله بأنه يكون هناك ملف مؤمن يمنع أي تزوير، وجاء هذا النظام بـ رسوم جديدة للقيد بنقابة المحامين ضمن الضوابط وتمثلت في الآتي:

سحب ملف من النقابة العامة بمبلغ 1500 جنيه والكشف الطبي
بعد الكشف يتم ارسال الكشف الطبي من مصلحة الطب الشرعي مباشرة للنقابة وبعدها يتم اخطار المتقدم من النقابة بموعد للمقابلة الشخصية بالنقابة.
إذا تم اجتياز مرحلة الكشف الطبي والمقابلة الشخصية يتم سداد الرسم الجديد حوالي 4000 جنيه، وبعدها يتم تحديد جلسة حلف اليمين

وتمثلت الضوابط الجديدة للقيد بالجدول العام وفي الآتي:

حصول المتقدم على ملف القيد
إجراء مقابلة شخصية للمتقدم
اجتياز الكشف الطبي
شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، مع التزام المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام
سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس.
ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى