التشريعات القانونية

التمييز بين دعوى صحة التعاقد و دعوى صحة التوقيع ! 

قد يتشابه مسمى الدعويان لدى غير المتخصصين، وإن كانتا تتشابهان في بعض النقاط، لكن في الواقع توجد بينهما فروق جوهرية، ونوضح ذلك على النحو الآتي :

 

أولاً : من حيث الخصائص :

– تتفق الدعويان في أن كليهما دعوى شخصية، تستند إلى حق شخصي تولد من عقد البيع الابتدائي.

 

وتختلف الدعويان في أن دعوى صحة التعاقد موضوعية، تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بعقد البيع الابتدائي، من حيث الوجود أو الانعدام، في حين أن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية شرعت لكي يطمئن المشتري بعقد بيع ابتدائي إلى أن البائع (أو ورثته من بعده) لن ينكر توقيعه في المستقبل.

 

ثانياً : من حيث استعمال الدعوى غير المباشرة :

– يجوز للمشتري في دعوى صحة التعاقد، إذا كان سند ملكية البائع له غير مسجل، أن يرفع دعواه على البائع للمطالبة بصحة و نفاذ عقد هذا الأخير، تمهيداً للمطالبة بصحة و نفاذ عقده هو، لأن القاضي مطالب فيها بمراعاة تسلسل الملكيات، حيث يشترط أن يكون سند ملكية البائع مسجلاً.

 

ولا يجوز للمشتري في دعوى صحة التوقيع، إذا كان سند ملكية البائع له غير مسجل، أن يرفع دعواه على البائع للمطالبة بصحة و نفاذ عقد هذا الأخير، تمهيداً للمطالبة بصحة و نفاذ عقده هو، لأن القاضي غير مطالب فيها بمراعاة تسلسل الملكيات، حيث لا يشترط أن يكون سند ملكية البائع مسجلاً.

 

ثالثاً : من حيث الأثر الرجعي للحكم :

– ينتج الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد أثره في نقل الملكية من تاريخ تسجيل صحيفة تلك الدعوى، لأنها من الدعاوى الجائز تسجيل صحفها بالشهر العقاري.

 

أما الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع فإنه ينتج أثره فقط من وقت التسجيل ، لأنها ليست من الدعاوى الجائز تسجيل صحفها بالشهر العقاري.

 

رابعاً : من حيث حجية الحكم :

– ينهي الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد جميع أوجه النزاع في شأن عقد البيع. ويمنع من الطعن على مضمون صلب العقد بأية طعون في المستقبل، باعتبار أن من خصائص هذه الدعوى أنها موضوعية ، تتسع لبحث كل المنازعات التي تتعلق بعقد البيع الابتدائي ، من حيث الوجود أو الانعدام ، ومن حيث الصحة أو البطلان ، ثم أن طلب صحة البيع يقتضي أن يستوفي العقد أركانه القانونية و هي الرضا و المحل و السبب، و بالتالي صيرورة الحكم عنواناً للحقيقة.

 

أما الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع فتقتصر حجيته على صحة توقيع البائع فقط، دون أن تمتد هذه الحجية إلى مضمون صلب العقد. الذي يظل معرضاً لكل المنازعات التي تتعلق بعقد البيع الابتدائي، من حيث الوجود أو الانعدام ، ومن حيث الصحة أو البطلان ، باعتبار أن من خصائص هذه الدعوى أنها دعوى تحفظية ، يقتصر نطاقها مجرد طمأنة المشتري بعقد بيع ابتدائي إلى ان البائع لن ينكر توقيعه في المستقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى