أخبار مصر

تفويض نائب رئيس مجلس الدولة في إصدار الحجز الإداري

 

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها 164 تابع (أ)، الصادر في 31 يوليو 2024، قرار مجلس الدولة رقم 507 لسنة 2024، بشأن تفويض نائب رئیس مجلس الدولة فى إصدار أوامر الحجز الإدارى.

ونصت المادة الأولى لقرار مجلس الدولة على أن “یفوض المستشار نائب رئیس مجلس الدولة الأمین العام، فى إصدار أوامر الحجز الإدارى استیداء للرسوم القضائیة المستحقة عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1944 الصادر بشأن الرسوم القضائیة ورسوم التوثیق فى المواد المدنیة؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 الصادر فى شأن الحجز الإدارى؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفویض فى الاختصاصات؛ وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنیة والتجاریة.

وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ وعلى المرسوم الصادر فى 14 أغسطس سنة 1946 بشأن تعریفة الرسوم أمام مجلس الدولة؛ وعلى قرار رئیس الجمھوریة رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة؛ وعلى قرار رئیس الجمھوریة رقم 253 لسنة 2024، وعلى قرار رئیس مجلس الدولة رقم 447 لسنة 2024.

الجريدة الرسمية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى