التشريعات القانونية

المادة 128 من قانون المرافعات

مادة ١٢٨ من قانون المرافعات :

الوقف الاتفاقي للخصومة حيث يجوز الاتفاق بين الخصوم على عدم السير بالخصومة مدة لاتزيد على ٣ اشهر واذا لم يتم تعجيل الخصومة خلال ٨ ايام اعتبر المدعي تاركا لدعواه ونلاحظ الاتي

١-ان الاتفاق لايتم الا بين طرفي الخصومة

٢-يجوز ان يقتصر وقف الخصومة على بعض الخصوم دون البعض الاخر

٣-الاتفاق يصح بين الخصوم انفسهم او موكليهم

٤-يبدأ سريان مدة الوقف من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاق الخصوم

٥-يجوز ان يتم الوقف اكثر من مرة

٦-الغرض من وقف الخصومة هو حصول صلح بين الاخصام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى