التشريعات القانونية
المادة 128 من قانون المرافعات

مادة ١٢٨ من قانون المرافعات :
الوقف الاتفاقي للخصومة حيث يجوز الاتفاق بين الخصوم على عدم السير بالخصومة مدة لاتزيد على ٣ اشهر واذا لم يتم تعجيل الخصومة خلال ٨ ايام اعتبر المدعي تاركا لدعواه ونلاحظ الاتي
١-ان الاتفاق لايتم الا بين طرفي الخصومة
٢-يجوز ان يقتصر وقف الخصومة على بعض الخصوم دون البعض الاخر
٣-الاتفاق يصح بين الخصوم انفسهم او موكليهم
٤-يبدأ سريان مدة الوقف من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاق الخصوم
٥-يجوز ان يتم الوقف اكثر من مرة
٦-الغرض من وقف الخصومة هو حصول صلح بين الاخصام