التشريعات القانونية

4 قرارات جديدة لوزير المالية بشأن تقديرات القيمة الإيجارية والمشروعات الصغيرة

 

 

نشرت جريدة الوقائع المصرية 4 قرارات جديدة لوزارة المالية، بشأن لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية، وإزالة التعدي على أرض بالإسكندرية، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
-ففي العدد رقم 77 تابع (أ)، نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة المالية رقم 123 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015، بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها.

-وفي العدد رقم 78 (تابع)، الصادر في 2 أبريل 2024، نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزير المالية رقم 124 لسنة 2024، بإعادة تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك.

-كما نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 79 تابع (أ)، الصادر في 3 أبريل 2024، قراراين لوزارة المالية، القرار رقم 125 لسنة 2024، بشأن الإزالة بالطريق الإداري التعدى الواقع من ورثة خلف منـصور عبد المسيح أو أى متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 1259.70 م٢ بحوض برنجى وكينجي مريوط، قسم رابع، فصل رابع جزء من المربع D4 بتقسيم منشأ العامرية محافظة الإسكندرية.

وقرار وزارة المالية رقم 126 لسنة 2024، بشأن تمتع المشروعات المنصوص عليها في المادة (28) مـن قـانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه بفئة الضريبة الجمركية الموحدة (۲ ٪) من القيمة على جميع ما تستورده من آلات ومعـدات وأجهـزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، ما يأتي:
۱ -تقديم شهادة صادرة من جهاز تنميـة المـشروعات المتوسـطة والـصغيرة
ومتناهية الصغر تُفيد أحقية المشروعات في التمتع بالفئة الموحدة (۲٪) بالنـسبة إلـى الأصناف المستوردة والمحددة بالشهادة، والفواتير المعتمدة منه وعلى مسئوليته.
۲ -معاينة مصلحة الجمارك للأصناف الواردة للمشروعات كمًا ونوعًا ومطابقتها على مشمول الشهادة المنصوص عليها بالبند (۱) من هذه المادة والفـواتير المعتمدة. وكذلك على قوائم التعبئة المعتمدة في حالة ورودها مفككة أو علـى شـح نات جزئيـة لحين التركيب والمعاينة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى